التعليمات الامتحانية

التعليمات الامتحانية

تعليمات التعديل الأول رقم 149 لسنة 2002

تعليمات التعديل الثاني رقم 153 لسنة 2003

تعليمات التعديل الثالث رقم 154 لسنة 2004

 

المادة: 1

تسري هذه التعليمات على الجامعات وهيئة المعاهد الفنية والمعاهد التابعة لكل منها

 

المادة: 2

1. يحدد مجلس الكلية أو مجلس المعهد باقتراح من مجلس القسم أو الفرع في الكلية التي لا توجد فيها أقسام عدد امتحانات السعي ونوعها وكيفية إجرائها واحتساب نسبها على إن لا تقل درجة السعي عم (30%) ثلاثين من المئة ولا تزيد على (50%) خمسين من المئة من الدرجة النهائية عدا المواضيع ذات الطبيعة العلمية والتطبيقية فيترك تحديد نسبها لمجلس الجامعة او مجلس هيئة المعاهد الفنية.

2. الامتحانات النهائية في الصفوف المنتهية لكليات الطب شاملة لبعض المواضيع التي يحددها مجلس الكلية ويحتسب السعي السنوي لمواضيع الصف السادس في الكليات الطبية بنسبة 20% عشرين من المئة من الدرجة.

 

المادة: 3

1. يكون الامتحان النهائي الفصلي أو السنوي للدورين الاول والثاني سرياً في جميع المواضيع.

2. يتضمن الامتحان الفصلي أو السنوي مفردات المواضيع المقررة خلال الفصل او السنة على إن لا تقل الدراسة للدروس الفصلية عن (15) خمسة عشر اسبوعياً والدروس السنوية عن (30) ثلاثين اسبوعا ولا تدخل ضمن ذلك أيام الامتحانات النهائية والعطل الدراسية.

 

المادة: 4

يلتزم عضو الهيئة التدريسية ببرمجة مفردات المواضيع التي يدرسها مع توزيع الدرجات على السعي السنوي والامتحان النهائي ويعلن ذلك في بدء السنة الدراسية واعلان درجات السعي السنوي للطلبة بما لا يقل عن خمسة ايام قبل بدء الامتحانات النهائية من خلال القسم بعد مصادقة رئيس القسم او رئيس الفرع في الكليات التي ليس فيها اقسام ويحق للطالب الاعتراض على الدرجة او تصحيح الخطأ خلال الفترة المذكورة.

 

المادة: 5

1. يؤلف مجلس الكلية او المعهد، باقتراح من العميد لجنة دائمية او اكثر لادارة الامتحانات خلال العام الدراسي.

2. يكون الامتحان النهائي الفصلي او السنوي للدورين الأول والثاني سرياً في جميع المواضيع.

 

المادة: 6

تكون درجة النجاح الصغرى (50%) خمسين من المئة لكل موضوع.

المادة: 7

يحتسب كل موضوعين فصلين في الكليات التي تعتمد النظام الفصلي موضوعا سنويا واحدا إلا في حالة إن يكون عدد الساعات الموضوع الفصلي مساويا للحد الادنى لعدد ساعات الدراسة للموضوع الواحد خلال العام الدراسي.

 

المادة: 8 المعدلة حسب القرار رقم (153) لسنة 2003

1. يسمح للطالب الراسب بنصف المواضيع (بجبر الكسر – في حالة عدد المواضيع الفردي لصالح الطالب) او اقل في امتحانات الدور الاول بأداء امتحانات الدور الثاني في المواضيع التي رسب فيها. ويعكسه يعتبر راسبا في الدور الاول باستثناء طلبة الصف المنتهي في كلية الطب. مع مراعاة ما ورد بالمادة (20) من هذه التعليمات.

2. اذا اعتبر الطالب راسبا في اي دور من الدورين الاول او الثاني يعيد السنة دواما وامتحانا في المواضيع التي رسب فيها وكذلك المواد التي حصل فيها على تقدير مقبول.

3. يعني الطالب الراسب من المواضيع المحذوفة ويطالب بالمواضيع المستحدثة في صفه عند تبديل المناهج الدراسية على ان لايؤدي ذلك الى انتقاله إلى صف اعلى او تخرجه إلا اذا كان غير مطلوب لموضوع مع مراعاة ما ورد بالبند (ثانيا) من هذه المادة.

4. في حالة نجاح الطالب بجميع المواضيع في المرحلة الدراسية التي هو فيها ورسوبه في بعض المواضيع المحمل بها من صف ادنى فيتم نجاحه الى الصف الاعلى.

 

المادة: 9 المعدلة حسب القرار 157 لسنة 2004

يعتبر الطالب راسبا في أي موضوع اذا تجاوز غياباته (10%) عشرة من المئة من الساعات المقررة لذلك الموضوع بدون عذر مشروع يقره مجلس الكلية او المعهد او (15%) خمسة عشر من المئة بعذر مشروع يقره مجلس الكلية او المعهد.

 

المادة: 10

للطالب المشاركة بامتحانات الدور الثاني اذا كان عدم مشاركته في امتحانات الدور الاول بعذر مشروع يقره مجلس الكلية او المعهد على ان يعزز ذلك بوثائق رسمية وفي احدى الحالات الاتية:

1. المرض المفاجئ.

2. وفاة احد اقرباءه من الدرجة الاولى.

3. حوادث الدهس.

4. التوقيت المفاجئ.

 

المادة:11

تستثنى المواضيع الدراسية ذات الطابع العملي او التطبيقي التي ليس فيها امتحان نهائي من تأدية امتحان الدور الثاني ويحدد ذلك مجلس الكلية أو المعهد في بداية السنة وتعلن للطلبة.

 

المادة: 12

- لا يجوز تأجيل امتحان الدور الثاني بأية حال من الأحوال.

المادة: 13

- تنزل (10) درجات من الدرجة النهائية للموضوع الذي نجح فيه الطالب في الدور الثاني عند احتساب المعدل عدا الناجح بدرجة مقبول فتكون درجته (50%) خمسين من المئة في ذلك الموضوع.

 

المادة: 14

- يعد مجلس القسم النتائج النهائية ويرفعها مع توصياته الى مجلس الكلية او المعهد لإقرارها واعلانها عدا الصفوف المنتهية فيتم مصادقة رئيس الجامعة او هيئة المعاهد الفنية عليها.

 

المادة: 15

- يحتسب معدل الطالب على اساس الدرجات التي حصل عليها في كل موضوع ويراعى في ذلك عدد الوحدات لكل موضوع.

- تعتبر الوحدة جهد ساعة نظرية اسبوعيا ولمدة (15) خمسة عشر اسبوعا.

- تعادل كل ساعتين عملية في الكلية ساعة نظرية واحدة وكل ثلاث ساعات عملية تعادل ساعة ونصف ساعة اما المعهد فتعادل الساعة العملية ساعة نظرية.

 

المادة: 16

- تحتسب مرتبة التخرج للطالب في الدراسات التي مدتها (4) اربع سنوات يكون توزيع نسب السنوات كالاتي:

السنة الاولى (10%) عشرة من المئة.

السنة الثانية (20%) عشرون من المئة.

السنة الثالثة (30%) ثلاثون من المئة.

السنة الرابعة (40%) اربعون من المئة.

- يحتسب معدل التخرج بضرب معدل الطالب في كل سنة في النسبة المئوية المؤشرة إزاء ذلك ويكون المجموع للسنوات الدراسية هو معدل تخرج الطالب.

 

المادة: 17

- تعلن النتائج بالتقديرات التالية لتحديد مستوى الطالب بين الناجحين من حيث الدرجات:

امتياز                           يقابله بالدرجات      90 تسعون – 100مئة

جيد جدا                         يقابله بالدرجات      80 ثمانون – 89 تسع وثمانون

جيد                              يقابله بالدرجات      70 سبعون – 79 تسع وسبعون

متوسط                          يقابله بالدرجات      60 ستون – 69 تسع وستون

مقبول                            يقابله بالدرجات      50 خمسون – 59 تسع وخمسون

راسب                           يقابله بالدرجات      49 تسع واربعون فما دون

- تجبر كسور الدرجة واحدة اذا كانت نصف او اكثر للموضوع الواحد.

المادة 18:

- لمجلس الجامعة او مجلس الهيئة بناء على توصية مجلس الكلية او المعهد احتساب سنة عدم الرسوب للطالب الذي رسب في المواضيع التي لم يشترك فيها بالدور الثاني في السنة الثانية في حالة تقديمه تقرير طبي مصدق من لجنة مختصة في وزارة الصحة بسبب خارج عن ارادته او لقوة قاهرة في فترة الامتحانات بقتنع بها مجلس الكلية او المعهد.

- لمجلس الجامعة او مجلس الهيئة بناءً على توصية مجلس الكلية او المعهد السماح للطالب الراسب في السنة المنتهية لسنتين متتاليتين وكان رسوبه في السنة الثانية بموضوع سنوي واحد بموضوعين فصليين بان يؤدي الامتحان في السنة الثالثة على ان لا يكون قد امضى المدة المسموح بها لبقائه في الكلية او المعهد.

** اضيف للمادة -18- حسب التعديل الاول للتعليمات الامتحانية رقم 149 لسنة (2002)

- للوزير لاسباب مشروعة يقتنع بها احتساب سنة عدم رسوب للطالب الراسب سنتين متتاليتين ولا يكون قد امضى المدة المسموح بها لبقائه في الكلية او المعهد.

 

المادة: 19

تنتهي علاقة الطالب بالكلية او المعهد في احدى الحالتين الاتيتين:

  • اذا رسب سنتين متتاليتين في صفه.

** تكون حسب التعديل رقم 157 لسنة 2004

  • اذا تجاوز الطالب المدة المقررة للدراسة في تخصصه وبنصف هذه المدة بما فيها سنوات الرسوب ولا تحتسب ضمن ذلك سنوات التأجيل وعدم الرسوب.

استنادا الى التعليمات التعديل الاول للتعليمات الامتحانية رقم (149) لسنة 2002 يضاف ما يلي الى المادة – 19.

  • يقبل الطلبة المرقنة قيودهم في الصفوف الاولى والثانية في الكليات/ الدراسات الصباحية في الصف الاول في الاختصاص المناظر او المقارب لتخصصه في احد معاهد هيئة التعليم التقني/ الدراسات الصباحية او المسائية.

  • يقبل الطلبة المرقنة قيودهم في الصفوف الثالثة فما فوق في الكليات / الدراسات الصباحية في الصف الثاني في الاختصاص المناظر او المقارب لتخصصه في احد معاهد هيئة التعليم التقني / الدراسات الصباحية او المسائية.

  • تسري احام البندين (اولا) و (ثانيا) من هذه المادة على الطلبة المرقنة قيودهم في كليات الدراسات المسائية لقبولهم في احد معاهد هيئة التعليم التقني المسائية.

المادة 20:

- اذا ثبت غش الطالب او محاولته الغش في اي من الامتحانات اليومية او الاسبوعية او الشهرية او الفصلية او النهائية يعتبر راسبا في جميع المواضيع لتلك السنة واذا تكرر ذلك يفصل من الكلية او المعهد ويرقن قيده من سجلاتها.

  

المادة 21:

- للطالب ان يؤجل دراسته لسنة واحدة لأسباب مشرعة يقتنع بها مجلس الكلية او المعهد على ان يقدم الطالب التاجيل قبل (30) ثلاثين يوما في الاقل من بداية الامتحان النهائي.

- لرئيس الجامعة او لرئيس الهيئة بناء على توصية مجلس الكلية او المعهد ان يؤجل دراسة الطالب لسنة ثانية ولأسباب مشروعة يقتنع بها على ان يقدم طلب التأجيل قبل (30) ثلاثين يوما في الاقل من بداية الامتحان النهائي.

- لايجوز تأجيل دراسة الطالب في الكليات او المعاهد التي تتبع النظام الفصلي في الفصل الدراسي الثاني إلا اذا كان بسبب خارج عن ارادته وان يكون ناجحا في الفصل الاول وفي هذه الحالة يعتبر التأجيل للسنة الدراسية بأكملها.

- للوزير او من يخوله من رؤساء الجامعات او الهيئة بناء على توصية من مجلس الجامعة او هيئة المعاهد الفنية ولأسباب مشروعة يقتنع بها تأجيل دراسة الطالب سنة ثالثة مع مراعاة ما جاء في المادة (19) من هذه التعليمات.

 

المادة 22:

- تلغى التعليمات الامتحانية عدد (7) لسنة 1979

 

المادة 23:

  • تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من السنة الدراسية 2000/2001