تعليمات انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
التصنيف تربية وتعليم
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 160
تاريخ التشريع 2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تعليمات انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المصدر الوقائع العراقية [رقم العدد:4034] [تاريخ 22/02/2007] [عدد الصفحات:4] [رقم الصفحة: 2]
استناداً الى احكام الفقرة (2) من المادة (37) والفقرة (2) من المادة (47) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988
المادة 1
يلتزم الطالب بما يأتي:
اولاً: التقيد بالقوانين والانظمة الداخلية والتعليمات والاوامر التي تصدرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسساتها (الجامعة، الهيئة، الكلية، المعهد).
ثانياً: عدم المساس بالمعتقدات الدينية والوحدة الوطنية والمشاعر القومية بسوء او تعمد اثارة الفتن الطائفية او العرقية فعلاً وقولاً.
ثالثاً: عدم الاساءة الىسمعة الوزارة ومؤسساتها بالقول او الفعل داخلها او خارجها.
رابعاً: تجنب كل ما يتنافى مع السلوك الجامعي من انضباط عالي واحترام للأدارة والهيئة التدريسية والموظفين وعلاقات الزمالة والتعاون بين الطلبة.
خامساً: السلوك المنضبط القويم الذي سيؤثر ايجاباً عليه عند التعيين والترشيح للبعثات والزمالات الدراسية.
سادساً: الامتناع عن اي عمل من شأنه الاخلال بالنظام والسكينة داخل الحرم الجامعي او المشاركة فيه والتحريض عليه او التستر على القائمين به.
سابعاً: المحافظة على المستلزمات الدراسية وممتلكات الجامعة والهيئة والكلية والمعهد.
ثامناً: عدم الاخلال بحسن سير الدراسة في الكلية او المعهد.
تاسعاً: التقيد بالزي الموحد المقرر للطلبة على ان تراعى خصوصية كل جامعة او هيئة على حدى.
عاشراً: تجنب الدعوة الى قيام تنظيمات من شأنها تعميق التفرقة او ممارسة اي صنف من صنوف الاضطهاد السياسي او الديني او الاجتماعي.
الحادي عشر: تجنب الدعاية لأي حزب او تنظيم سياسي او مجموعة عرقية او قومية او طائفية سواء كان ذلك من خلال تعليق الصور او اللافتات والملصقات.
الثاني عشر: عدم دعوة شخصيات حزبية لالقاء محاضرات او اقامة ندوات حزبية او دينية داخل الحرم الجامعي حفاضاً على الوحدة الوطنية.
المادة 2
يعاقب الطالب بالتنبيه اذا ارتكب احد المخالفات الاتية:
اولا: عدم الالتزام بالزي الموحد المقرر بالجامعة.
ثانياً: الاساءة الى علاقات الزمالة بين الطلبة او تجاوزه بالقول على احد الطلبة.
المادة 3
يعاقب الطالب بالانذار اذا ارتكب احد المخالفات الاتية:
اولا: فعلا يستوجب المعاقبة بالتنبيه مع سبق معاقبته بعقوبة التنبيه.
ثانيا: اخلاله بالنظام والاطمئنانية والسكينة في الجامعة اوالهيئة اوالكلية او المعهد.
المادة 4
يعاقب الطالب بالفصل لمدة (30) يوما اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية:
اولا: فعلا يستوجب المعاقبة بالانذار مع سبق معاقبته بعقوبة الانذار.
ثانياً: تجاوزه بالقول على احد منتسبي الجامعة من غير اعضاء الهيئة التدريسية.
ثالثاً: قيامه بالتشهير باحد اعضاء الهيئة التدريسية بما يسيء اليه داخل الكلية او المعهد او خارجهما.
رابعا: قيامه بوضع الملصقات - داخل الحرم الجامعي – التي تخل بالنظام العام والادب.
المادة 5
يعاقب الطالب بالفصل المؤقت من الجامعة لمدة لا تزيد عن سنة دراسية واحدة اذا ارتكب احد المخالفات الاتية:
اولا: اذا تكرر ارتكابه لأحد افعال المنصوص عليها في المادة اربعة من هذه التعليمات.
ثانيا: مارس او حرض على تكتلات الطائفية او العرقية او التجمعات السياسية او الحزبية داخل الحرم الجامعي.
ثالثاً: اعتداه بالفعل على احد منتسبي الجامعة من غير اعضاء الهيئة التدريسية.
رابعاً: استعماله العنف ضد زملائه الطلبة.
خامساً: التهديد بالقيام باعمال عنف مسلحة.
سادساً: حمله السلاح بانواعه بأجازه او بدون اجازة داخل الحرم الجامعي.
سابعاً: احداثه عمداً او بأهماله الجسيم اضراراً في ممتلكات الجامعة او الهيئة او الكلية.
ثامناً: الاساءة الى الوحدة الوطنية والمعتقدات الدينية.
تاسعاً: تجاوزه بالقول على احد اعضاء الهيئة التدريسية في داخل الكلية او المعهد او خارجهما.
عاشرا: الاساءة الى سمعة الجامعة او الهيئة بالقول والفعل.
الحادي عشر: اخلاله المتعمد بحسن سير الدراسة.
الثاني عشر: ثبوت ارتكابه النصب والاحتيال على زملائه الطلبة ومنتسبي الكلية او المعهد.
المادة 6
يعاقب الطالب بالفصل النهائي من الكلية او المعهد وبقرار من الجامعة او الهيئة ويرقن قيده اذا ارتكب احد المخالفات الاتية:
اولا: تكراره احد المخالفات المنصوص عليها في المادة 5 من هذه التعليمات.
ثانيا: اعتداءه بالفعل على احد اعضاء الهيئة التدريسية او المحاضرين في الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد.
ثالثا: اتيانه فعل مشين ومنافِ للاخلاق والاداب العامة.
رابعا: تقديمه اي مستندات او كتب او وثائق مزورة مع علمه كونها مزوره او كونه من المحرضين على التزوير.
خامسا: ثبوت ارتكابه عملا يخل بالامن داخل الحرم الجامعي او المشاركة فيه او المساعده عليه.
سادسا: عند الحكم عليه بالجناية مخله بالشرف تزيد مدة محكوميته تزيد مدة محكوميته فيها لمدة اكثر من سنة.
المادة 7
اولا: لا يمنع فرض العقوبات المنصوص عليها في المواد (2) و (3) و (4) و (5) و (6) من هذه التعليمات على الطالب المخالف من فرض عقوبات اخرى اذا وقعت المخالفة تحت طائلة القوانين العقابية.
ثانيا: اذا حركت دعوة جزائية ضد الطالب عن اي فعل نسب اليه خارج الجامعة فيكون النظر فيه انضباطيا مستأخراً الى حين البت في الدعوة الجزائية.
المادة 8
يشكل عميد الكلية او المعهد لجنة انضباط الطلبة برئاسة معاون العميد وعضوية اثنين من اعضاء الهيئة التدريسية على ان يكون احد الاعضاء قانونياً وممثل عن اتحاد الطلبة (المنتخب ويكلف احد الموضفين الاداريين باعمال مقررية اللجنة).
المادة 9
لا يجوز فرض اي عقوبة انضباطية مالم توصي بها لجنة انضباط الطلبة.
المادة 10
تفرض العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذه التعليمات بقرار من مجلس الكلية او المعهد وللمجلس تخويل صلاحياته الى عميد الكلية او المعهد.
المادة 11
اولا: تكون عقوبة التنبيه والانذار قطعية.
ثانيا: للطالب المفصول من الكلية او المعهد لمدة لا تزيد عن 30 يوم الاعتراض على قرار الفصل لدى مجلس الكلية او المعهد ويكون قراره قطعياً.
المادة 12
للطالب الاعتراض على قرارات الفصل المنصوص عليها في البنود ثانيا وثالثا ورابعا من المادة 11 من هذه التعليمات خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر بحقه وفي حال تعذر تبليغه فله حق الاعتراض خلال 15 يوم من تاريخ نشر القرار في لوحة الاعلانات.
المادة 13
يعلق قرار العقوبة في لوحة الاعلانات في الكلية او المعهد مدة لا تقل عن 15 يوم ويبلغ بها ولي اور الطالب تحريرياً.
المادة 14
تلغى تعليمات انضباط طلبة التعليم العالي رقم 19 لسنة 1989.
مادة 15
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في المجلة الرسمية.